¤ الســـؤال:
ما هو مفهوم الخطبة في الإسلام؟ عادة في حفلة الخطبة يتبادل الخطيب والخطيبة خواتم الزواج، فهل هذه الطريقة التي وصفتها الشريعة؟.
* الجـــواب:
الحمد لله
الخِطبة في الشرع هي أن يطلب الرجل المرأة للزواج، والذي عليه أهل العلم أن الخطبة مشروعة لمن أراد الزواج، قال تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة:235].
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خطب عائشة رضي الله عنها، البخاري النكاح/4793، وفي الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب حفصة، البخاري النكاح/4830.
وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الخطبة بالنظر إلى المخطوبة، ففي الحديث: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن إستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» أبو داود النكاح/2082، حسنه الألباني في صحيح أبي داود 1832.
إلا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية إجراءات محددة يجب إتباعها في الخطبة، وما يفعله بعض المسلمين من إعلان الخطبة وما يقيمونه من أفراح وما يقدمونه من هدايا كل ذلك هو من باب العادات التي هي مباحة في الأصل ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه، ومن ذلك تبادل الخواتم بين الخطيبين أو ما يسمى بالدبلة، فهذا التقليد يقع فيه المخالفات التالية:
=أولا: أن بعض الناس يعتقد في هذه الخواتم أنها تزيد المحبة بين الزوجين وتؤثر على علاقتهم، فهذا إعتقاد جاهلي وتعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً.
=ثانيا: أن هذا التقليد فيه تشبه بغير المسلمين من النصارى وغيرهم وليس هو من عادات المسلمين أبدا، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا بقوله: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» رواه البخاري -الاعتصام بالكتاب والسنة/6889 ومسلم -العلم/6723.
وقال صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أبو داود -اللباس/4031، وصححه الألباني في صحيح أبي داود 3401.
=ثالثا: أن هذا الأمر يحصل عادة قبل العقد وفي هذه الحالة لا يجوز للخاطب أن يلبس مخطوبته الخاتم بنفسه لأنها لا تزال أجنبية عنه ولم تصبح زوجته.
وأخيرا ننقل كلاما لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة: دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء -يعني أنه مباح- إلا أن يصحبه إعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته، وتكتب إسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الإرتباط بين الزوجين، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته، لأنها لم تكن زوجه بعد، فهي أجنبيّة عنه، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد.
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب.